الشيخ محمد علي الأراكي
247
أصول الفقه
الحكم الإثباتي هو ثبوت آثار الموضوع الذي حكم بثبوته ، ومثال ذلك في طرف النفي قول الشارع « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » فإنّ الصلاة فعل خارجي متحقّق في الخارج ، فيكون الحكم بنفيه بلحاظ نفي آثاره . وحينئذ فنقول : معنى قول الشارع : « لا ضرر » أنّ الفعل الضرري معدوم ، ولا يمكن حمل ذلك على نفي الحقيقة ، فإنّ الفعل الضرري كثير الوجود في ما بين العباد ، فلا بدّ أن يكون هذا النفي بلحاظ نفي الآثار المترتّبة على الفعل الضرري ، ولمّا لم يكن الفعل الضرري منفىّ الأثر رأسا ؛ لأنّ الحرمة والضمان ثابتان فلا بدّ من التفكيك بين الآثار التي يكون ترتّبها مخالفا للمنّة وبين ما يكون ترتّبها موافقا للمنّة والحكم بأنّ القاعدة نافية للأولى دون الثانية ؛ لأنّها واردة في مقام المنّة . وأمّا الاحتمال الثاني فهو أن يكون المعنى أنّ إحداث الضرر ليس من شأن الشارع ، بمعنى أنّ القواعد التي قرّرها الشارع ليس فيها قاعدة كان فيها ضرر على المكلّفين ، فكلّما كان عموم أو إطلاق موهما لثبوت حكم موجب للضرر فهذه القاعدة ناطقة بأنّ هذا الحكم ليس من دين الإسلام ، وذلك لأنّ الإسلام الذي جعل ظرفا لهذا النفي عبارة عن القواعد الإسلاميّة ، ومعنى عدم الضرر في هذه القواعد عدم مجيئي الضرر من ناحيتها على المكلّفين . وبعبارة أخرى : قول الشارع : « لا ضرر في الاسلام » مساوق لقوله : « لا حرج في الدين » ، فكما أنّ معنى الثاني أنّ الشارع لم يجعل على المكلفين حكما حرجيّا ، فكذلك معنى الأوّل أنّه لم يجعل عليهم حكما ضرريا . وأمّا الفرق بين هذين وبين قول الشارع : « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » فهو أنّ الصلاة فعل صادر عن المكلّف وليس له صحّة الإضافة إلى الشارع ، فلا محالة يكون نفيه في كلام الشارع محمولا على نفي هذا الموضوع الخارجي الصادر من المكلّف . وأمّا الضرر والحرج فلهما صحّة الإضافة إلى العباد وإلى الشارع ، أمّا إضافتهما إلى العباد بأن يوقع بعضهم بعضا في الضرر والحرج فواضحة ، وأمّا